الشيخ محمد تقي التستري
27
النجعة في شرح اللمعة
ورواه الفقيه في 23 من أخبار متعته وفيه « عن زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : عدّة المتعة - إلخ » وفيه « يعقد بيده خمسة وأربعين يوما » وفيه « فإذا جاء الأجل » وإسناده موسى بن بكر ، عن زرارة ، فلا بدّ أن يكون موسى بن بكر وابن بكير وهو أحدهما تحريفا ، لكن عن نوادر أحمد الأشعريّ أنّه رواه عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ولكن بلفظ « أربعون ليلة » . وروى « عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام عدّة المتعة خمس وأربعون ليلة » وهو غريب ، ومثل الثاني في الرّضويّ . وروى ( في باب إنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، 95 منه ) « عن ابن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علما ، فلقيته فأملى عليّ منها شيئا كثيرا - إلى أن قال عنه : - وعدّتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السّلام فعرضت عليه ، فقال : صدق ، وأقرّ به . قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول : هذا ، ويحلف أنّه لحقّ إلَّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » . وروى ( في باب شروط المتعة ، 98 من نكاحه في 2 ) « عن أبي بصير - في خبر - وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوما - وقال بعضهم : حيضة » وحيث إنّ الخبر لم ينسبه إلى إمام عليه السّلام فالظاهر أنّ قوله : « وقال بعضهم : حيضة » كلام أبي بصير نفسه ، ويمكن أن يقال : لا تنافي بين القولين لأنّ الأيّام للمسترابة والحيضة للمستقيمة . ورواه التّهذيب في 63 من تفصيل أحكام نكاحه . وروى الفقيه ( في 24 من أخبار متعته ، 45 من نكاحه ) « عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة - الخبر » . وفي 25 « عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام - في خبر - وعدّة المطلَّقة